قالت وزارة الداخلية إن المواطنة التونسية نسيبة بن علي عضو البرلمان السابق كانت قد "تقدمت في مناسبة أولى بتاريخ 11 سبتمبر الحالي إلى مطار تونس قرطاج قصد إتمام إجراءات السفر باتجاه باريس، وتبيّن أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس".
وأفادت في بلاغ لها بأن، مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار تولت آنذاك إعلامها بقرار تحجير السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها.
وأضافت وزارة الداخلية أن عضو البرلمان السابق "تقدّمت في مناسبة ثانية إلى مطار تونس قرطاج بتاريخ الثلاثاء 24 سبتمبر الحالي، قصد إتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، وتبيّن أنّها لاتزال محلّ قرار تحجير سفر"، وفق المصدر ذاته.
ولفتت الوزارة إلى أنه "تمّ تطبيق القرار القضائي ودعوتها مجددًا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى"، معتبرة أن ذلك "يؤكد علمها بوجود قرار تحجير سفر في شأنها خلافًا لما صرحت به لوسائل الإعلام من حيث منعها من السفر دون وجود قرار قضائي".
من جهتها ردّت هيئة الدفاع عن عضو البرلمان السابق نسيبة بن علي، على البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، وأكدت أنه "خلافًا لما تضمّنه من معطيات مغلوطة فإنّ نسيبة بن علي ليست محل أي تحجير قضائي للسفر وأن ذلك الإجراء قد انتهى مفعوله بعد مرور 14 شهرًا كاملة على اتخاذه من طرف عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يُعرف بقضية "النواب".
وشددت هيئة الدفاع على أن هذه "هي المدّة القصوى غير القابلة للتَجديد كما ينصّ على ذلك الفصل 15 ثالثًا من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما وقع تنقيحه لاحقًا والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي ينص على ما يلي "في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرًا من تاريخ صدوره، ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور"
واعتبرت هيئة الدفاع أن "امتناع قاضي التّحقيق دون موجب قانوني عن اتّخاذ ذلك القرار وإعلام إدارة الحدود والأجانب به يؤدّي إلى المنع الاعتباطي وغير القانوني من الحق الدستوري في التنقل الذي وقعت ضحيته نسيبة بن علي وتسبب في تشتيت عائلتها وحرمان أبنائها من استئناف الدراسة".