قال القاضي عبد الرزاق خليفة في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه يمكن الطعن في القانون الجديد المعدل للقانون الانتخابي امام المحكمة الادارية التي استقر فقه قضائها على مبدا مفاده "في غياب محكمة دستورية يمكن للقضاء الاداري مراقبة دستورية القوانين".
وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:
القانون الانتخابي الجديد في ميزان فقه القضاء الاداري والعدلي:
1. يمكن الطعن في القانون الجديد المعدل للقانون الانتخابي امام المحكمة الادارية التي استقر فقه قضائها على مبدا مفاده "في غياب محكمة دستورية يمكن للقضاء الاداري مراقبة دستورية القوانين" وصدر هذا المبدأ عن الجلسة العامة بالمحكمة الادارية اعلى سلطة قضائية ادارية في القضية عدد 134854 بتاريخ 7 نوفمبر 2013 زمن الترويكا (وتعزز هذا الموقف لاحقا في القضايا عدد 126863 بتاريخ 18 مارس 2014 والقضية عدد 125265 بتاريخ 3 ديسمبر 2014 والقضية عدد 150168 بتاريخ 2 جويلية 2018).
2. لدى المحكمة الادارية حاليا طعون ضد عدد من المراسيم والاوامر منها الامر 117 الشهير والمرسوم الانتخابي لم تبت فيها لحد الان.
والمعروف في فقه قضاء المحكمة الادارية ان المراسيم قابلة للطعن طالما لم تقع المصادقة عليها بقانون (هناك راي اقلي اخر لم يتعزز بفقه قضاء وظل معزولا).
اما الاوامر فهي بطبيعتها قابلة للطعن بالالغاء.
ماذا لو "خدّمِت" المحكمة الادارية ماكينتها القانونية بعد 6 اكتوبر؟
تساؤل بريء...
3.سبق لمحكمة الاستئناف العدلية بسوسة سنة 1988 ان بتت في دستورية القوانين (وقبلها ابتدائية القيروان) ورغم نقضه تعقيبيا بعد تدخل السلطة التنفيذية انذاك ظل حكم محكمة سوسة وحكم محكمة القيروان يدرسان في كليات الحقوق الى اليوم.
فماذا لو ابنعثت روح محكمة سوسة من جديد في روح محكمة استئناف تونس اليوم؟!
لربما!