صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارا لهيئة الانتخابات عدد 551 لسنة 2024 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه يقضي بأن محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على الحملة الانتخابية.
وينص القرار على أن الخطايا المسلطة على المترشح لقواعد تمويل الحملة من طرف المحكمة خطية تساوي 3 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية أو خطية تساوي خمس الى سبع مرات قيمة سقف التمويل اتلانتخابي بالدائرة المعنية اذا قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض الحساب المالي.
وفي صورة تجاوز السقف الانفاق الانتخابي تكون العقوبات تساوي المبلغ المجاوز للسقف اذا كان في حدود 20 بالمائة أو عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المجاوز اذا كان التجاوز أكثر من 20 بالمائة أو عقوبة مالية تساوي 5 أضعاف المبلغ اذا كان التجاوز بأكثر من 50 إلى 75 بالمائة .
وتسلط المحكمة عقوبة مالية بين 500 دينار 1500 دينار على المترشح الذي يتعمد عرقلة اعمالها بالتأخير.